فصل: أمر الحاكم بخفض السّعر ورفعه مجاراةً لأغلب التّجّار

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****


تسرّي

التّعريف‏:‏

1 - التّسرّي في اللّغة‏:‏ اتّخاذ السّرّيّة‏.‏ يقال‏:‏ تسرّى الرّجل جاريته وتسرّى بها واستسرّها‏:‏ إذا اتّخذها سرّيّةً، وهي الأمة المملوكة يتّخذها سيّدها للجماع‏.‏

وهي في الأصل منسوبة إلى السّرّ بمعنى‏:‏ الجماع، غير أنّهم ضمّوا السّين تجنّباً لحصول اللّبس، فرقاً بينها وبين السّرّيّة وهي الحرّة الّتي يتزوّجها الرّجل سرّاً‏.‏ وقيل هي من السُّرّ بمعنى الإخفاء، لأنّ الرّجال كثيراً ما كانوا يتّخذون السّراري سرّاً، ويخفونهنّ عن زوجاتهم الحرائر‏.‏ وقيل‏:‏ هي من السّرّ بالضّمّ بمعنى السّرور، وسمّيت الجارية سرّيّةً، لأنّها موضع سرور الرّجل، ولأنّه يجعلها في حال تَسُرّها من دون سائر جواريه‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ إعداد الأمة لأن تكون موطوءةً‏.‏

2 - ويتمّ التّسرّي عند الحنفيّة بأمرين‏:‏ الأوّل‏:‏ أن يحصن الرّجل أمته، والثّاني‏:‏ أن يجامعها‏.‏ وتحصينها‏:‏ بأن يبوّئها منزلاً ويمنعها من الخروج، فلو وطئ دون تحصين لم يثبت بذلك التّسرّي، ولو حملت منه‏.‏ والجماع بأن يجامعها فعلاً، فلو حصّنها وأعدّها للوطء لم يثبت التّسرّي بذلك ما لم يطأ فعلاً‏.‏ فإذا وطئ المحصنة ثبت التّسرّي سواء أفضى بمائه إليها أم لا، بأن لم ينزل أصلاً، أو أنزل وعزل‏.‏ وهذا قول أبي حنيفة ومحمّد‏.‏ وقال أبو يوسف، ونقل عن الشّافعيّ‏:‏ لا يتمّ التّسرّي إلاّ بأن يفضي إليها بمائه، فلو وطئ فلم ينزل، أو أنزل وعزل، لم يثبت التّسرّي بذلك، ولو حلف لا يتسرّى لم يحنث بذلك‏.‏

والمقدّم عند الحنابلة أنّ التّسرّي يثبت بوطء الأمة المملوكة غير المحرّمة على واطئها، سواء حصّنها أم لا، أنزل أم لا‏.‏ وفي قول القاضي أبي يعلى‏:‏ لا يتمّ التّسرّي إلاّ بالوطء والإنزال‏.‏ ولم نجد للمالكيّة نصّاً في هذه المسألة‏.‏

وسوف يكون هذا البحث على أنّ التّسرّي هو وطء الرّجل مملوكته مطلقاً، سواء كان مع الوطء تحصين أم لم يكن، ليكون شاملاً لكلّ ما يتعلّق بوطء الإماء بالملك، ولأنّ ما ذكر من الخلاف عند الحنفيّة لا يظهر أثره، إلاّ في نحو الحنث في الحلف على التّسرّي‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - النّكاح‏:‏

3 - النّكاح‏:‏ هو التّزوّج بعقد‏.‏ وقد يتزوّج الرّجل أمةً لغيره ينكحه إيّاها سيّدها، ولا يسمّى ذلك تسرّياً‏.‏ ولا ينكح الحرّ الأمة إلاّ إذا خاف العنت‏.‏

ب - الحَظِيّة‏:‏

4 - الحظيّة‏:‏ المرأة تنال حظوةً لدى الرّجل من بين نسائه، سواء أكانت زوجةً أم سرّيّةً‏.‏

ج - ملك اليمين‏:‏

5 - ملك اليمين أعمّ من التّسرّي، لأنّه قد يطأ بملك اليمين بدون تسرّ، أمّا السّرّيّة فلا بدّ أن تكون معدّةً للوطء‏.‏

حكم التّسرّي

6 - التّسرّي جائز بالكتاب والسّنّة والإجماع إذا تمّت شروطه كما يأتي‏.‏

أمّا الكتاب ففي مواضع منها قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتَامَى فَانْكِحُوا ما طَابَ لكم مِن النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلاثَ ورُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُم ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو ما مَلَكَتْ أيمَانُكمْ ذلكَ أَدْنَى أَلاّ تَعُولُوا‏}‏ وقوله ‏{‏حُرِّمَتْ عليكم أُمَّهَاتُكم وبَنَاتُكم‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏وَالمُحْصَنَاتُ مِن النِّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أَيمانُكُم‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏والّذينَ هم لِفُروجِهم حَافِظُونَ إلاّ على أَزْوَاجِهم أو ما مَلَكَتْ أَيمَانُهم فَإِنَّهم غَيرُ مَلُومِين‏}‏ قال ابن عابدين‏:‏ فمن لام المتسرّي على أصل الفعل، بمعنى‏:‏ أنّك فعلت أمراً قبيحاً فهو كافر لهذه الآية، لكن لا يكفر إن لامه على تسرّيه، لأنّه يشقّ على زوجته أو نحو ذلك‏.‏

وأمّا السّنّة فقد ‏{‏قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا تُوطَأُ حاملٌ حتّى تَضَعَ، ولا غيرَ ذاتِ حَمْلٍ حتّى تحيضَ حَيْضَةً» «وأعطى حسّان بن ثابت رضي الله عنه إحدى الجواري الّتي أهداها له المقوقس، وقال لحسّان دونَك هذه بَيِّضْ بها ولدك»‏.‏

والسّنّة الفعليّة أيضاً دالّة على جواز التّسرّي، فإنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كانت له سرار‏:‏ قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّها النَّبيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيتَ أُجُورَهُنَّ ومَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيكَ‏}‏ قال‏:‏ أي وأباح لك التّسرّي ممّا أخذت من الغنائم، وقد ملك صفيّة وجويرية رضي الله عنهما، فأعتقهما وتزوّجهما، وملك ريحانة بنت شمعون النّصرانيّة ومارية القبطيّة رضي الله عنهما، وكانتا من السّراري‏.‏ أي فكان يطؤهما بملك اليمين‏.‏ وكذلك الصّحابة رضي الله عنهم اتّخذوا السّراري، فكان لعمر رضي الله عنه أمّهات أولاد أوصى لكلّ واحدة منهنّ بأربعمائة درهم، وكان لعليّ رضي الله عنه أمّهات أولاد، وكان عليّ بن الحسين، والقاسم بن محمّد، وسالم بن عبد اللّه بن عمر من أمّهات الأولاد‏.‏ وروي أنّ النّاس لم يكونوا يرغبون في أمّهات الأولاد حتّى ولد هؤلاء الثّلاثة، فرغب النّاس فيهنّ‏.‏

وأجمعت الأمّة على ذلك، واستمرّ ذلك عند المسلمين دون نكير من أحد إلى حين انتهاء الرّقّ في العصر الحديث‏.‏ وقد كثر التّسرّي في العصر الأمويّ والعصر العبّاسيّ لكثرة السّبي في الفتوح، حتّى إنّ كثيراً من نساء الخلفاء العبّاسيّين كُنّ من السّراريّ‏.‏ وكثيراً منهنّ ولدن الخلفاء‏.‏ هذا وليس التّسرّي خاصّاً بالأمّة الإسلاميّة، فقد ورد «أنّ إبراهيم عليه السلام تسرّى بهاجر الّتي وهبه إيّاها ملك مصر»، فولدت له إسماعيل عليه السلام، وقيل‏:‏ كان لسليمان عليه السلام ثلاثمائة سرّيّة، وكان التّسرّي في الجاهليّة أيضاً‏.‏

ملك السّيّد لأمته يبيح له وطأها دون عقد

7 - لا يحتاج وطء السّيّد لأمته إلى إنشاء عقد زواج، ولو عقد النّكاح لنفسه على مملوكته لم يصحّ النّكاح، ولم تكن بذلك زوجةً‏.‏ قال ابن قدامة‏:‏ لأنّ ملك الرّقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه‏.‏ ولو كان الحرّ متزوّجاً بأمة، ثمّ ملك زوجته الأمة انفسخ نكاحها منه‏.‏ ولا يجوز أن يتزوّج أمةً له فيها شرك‏.‏

حكمة إباحة التّسرّي

8 - الحكمة في ذلك - بالإضافة إلى استعفاف مالك الأمة بها - أنّ في التّسرّي تحصين الإماء لكيلا يَمِلْنَ إلى الفجور، وثبوت نسب أولادهنّ إلى السّيّد، وكون الأولاد أحراراً‏.‏ وإذا ولدت الأمة من سيّدها تكون أمّ ولد، فتصير حرّةً عند موته كما يأتي‏.‏

حكم السّرّيّة إذا ولدت من سيّدها

9 - إذا ولدت السّرّيّة لسيّدها استحقّت العتق بموت سيّدها بحكم الشّرع، وتسمّى حينئذ ‏(‏أمّ ولد‏)‏ ولا يمنع ذلك من استمرار تسرّي سيّدها بها إلى أن يموت أحدهما، ولا تباع، ولها أحكام خاصّة ‏(‏ر‏:‏ أمّ ولد‏)‏‏.‏

شروط إباحة التّسرّي

10 - يشترط لجواز التّسرّي ما يلي‏:‏

الشّرط الأوّل‏:‏ الملك‏.‏ فلا يحلّ لرجل أن يطأ امرأةً في غير زواج إلاّ بأن يكون مالكاً لها، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهم حَافِظُونَ إلاّ على أَزْوَاجِهم أو ما مَلَكَتْ أيمانُهم فإنَّهم غيرُ مَلُومين، فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلكَ فأولئك هُمْ العَادُون‏}‏‏.‏

وهذا الشّرط لا يحلّ لامرأة مالكة لعبد أن يطأها عبدها بملك اليمين، ولا يعلم في ذلك خلاف‏.‏ وسواء ملك السّيّد أمته بالشّراء أو الميراث أو الهبة أو بغير ذلك من وسائل كسب الملكيّة المشروعة‏.‏ أمّا إن علم أنّ الأمة مسروقة أو مغصوبة فلا تحلّ له‏.‏

هذا، ولا يحلّ للرّجل أن يطأ جاريةً له فيها شريك، مهما قلّت نسبة ملك ذلك الشّريك فيها‏.‏ قال ابن قدامة‏:‏ ولا نعلم في ذلك خلافاً‏.‏ وكذا لا يحلّ وطء الأمة المبعّضة، وهي الّتي بعضها معتق وبعضها رقيق، لأنّ الملك في الحالين غير تامّ‏.‏ ومع ذلك فإذا وطئ جاريةً له فيها شرك، فإنّه لا يحدّ للشّبهة، لكن يعزّر، وإن ولدت منه لحقه النّسب‏.‏

الشّرط الثّاني‏:‏ أن تكون الجارية مسلمةً أو كتابيّةً إذا كان المتسرّي مسلماً‏.‏ فإن كانت مجوسيّةً أو وثنيّةً لم تحلّ لسيّدها المسلم بملك اليمين، كما لا تحلّ له بالزّواج لو كانت حرّةً، وهذا قول جمهور الفقهاء، واحتجّوا بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حتّى يُؤْمِنَّ‏}‏‏.‏

الشّرط الثّالث‏:‏ أن لا تكون ممّن يحرمن مؤبّداً أو موقّتاً، وألاّ تكون زوجة غيره، أو معتدّته أو مستبرأته، ما عدا التّحريم من حيث العدد‏.‏ ولمعرفة المحرّمات من غيرهنّ على التّفصيل ينظر مصطلح‏:‏ ‏(‏نكاح‏)‏‏.‏ وبهذا الشّرط يعلم أنّه لا يحلّ للرّجل بملك اليمين عمّته أو خالته أو غيرهنّ من محرّمات النّسب، ويعتقن عليه بمجرّد الشّراء‏.‏ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ» ولا تحلّ له بملك اليمين أمّه أو أخته أو خالته من الرّضاع لو ملكهنّ - وإن لم يعتقن عليه لكونهنّ من غير ذوي الأرحام - وكذا سائر من يحرم نكاحهنّ بالرّضاعة‏.‏

وإذا وطئ الرّجل امرأةً بنكاح أو ملك يمين، حرمت عليه أمّهاتها وبناتها‏.‏

وحرمت المرأة على أبيه وابنه، وهو تحريم الصّهر‏.‏ ويشمل ذلك التّحريم النّكاح والتّسرّي‏.‏

أمّا سائر ذوي الأرحام من بنت عمّ أو بنت خال، وسائر من يحلّ للرّجل نكاحهنّ من غير المحارم، فيجوز إذا كنّ في ملكه أن يطأ منهنّ على سبيل التّسرّي‏.‏

التّسرّي بأختين ونحوهما

11 - يجوز الجمع بين الأختين أو نحوهما - كالمرأة وعمّتها أو خالتها - في ملك اليمين، لكن إن وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى تحريماً موقّتاً، فلو وطئ الثّانية أثم، وهذا قول الجمهور، واستدلّوا بأنّ تحريم الأختين المنصوص عليه في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الأُخْتَين‏}‏ مطلق، فيدخل فيه التّحريم بالزّواج وبملك اليمين‏.‏ وعلى قول الجمهور‏:‏ تحلّ له الأخرى إن حرّم الّتي وطئها بإعتاقها وبإخراجها عن ملكه ببيع أو نحوه، أو بتزويجها، ولا يكفي أن يستبرئها مع بقائها في ملكه‏.‏ ونقل عن قتادة‏:‏ يكفيه استبراؤها‏.‏

وقالوا جميعاً‏:‏ فإن كانت حاملاً لم تحلّ له الأخرى حتّى تضع الحامل حملها‏.‏

الاستبراء للأمة المتملّكة

12 - من تملّك جاريةً غير محرّمة عليه مؤقّتاً أو مؤبّداً، لم يحلّ له وطؤها قبل استبرائها‏.‏ فلا يطؤها إن كانت حاملاً حتّى تضع حملها، وإن كانت حائلاً فحتّى تحيض عنده حيضةً كاملةً، ليعلم براءة رحمها من الحمل‏.‏ ‏(‏ر‏:‏ استبراء‏)‏‏.‏

وإن كانت آيسةً لم يلزمه استبراؤها‏.‏ ويرى المالكيّة أنّه لا حاجة إلى الاستبراء إن غلب على ظنّه براءة رحمها من الحمل‏.‏ ويكفي قول مالكها أنّه قد استبرأها‏.‏

عدد السّراري والقسم لهنّ

13 - لا يتحدّد ما يحلّ للرّجل من السّراري بأربع ولا بعدد معيّن‏.‏

ولو كان عنده من الزّوجات واحدة فأكثر إلى أربع أو لم يكن جاز له أن يتسرّى بما شاء من الجواري، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِنْ خِفْتُم أَلاّ تُقْسِطُوا في اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكمْ مِن النِّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ فإنْ خِفْتُم ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ذَلك أَدْنَى ألاّ تَعُولُوا‏}‏ وإذا كان عنده أكثر من سرّيّة لم يلزمه القسم بينهنّ في المبيت‏.‏

تخيّر السّراري وتحصينهنّ

14 - يستحسن للرّجل إن أراد التّسرّي أن يتخيّر السّرّيّة ذات دين غير مائلة للفجور، وذلك لتصون عرضه، وأن تكون ذات جمال لأنّها أسكن لنفسه وأغضّ لبصره، وأن تكون ذات عقل، فيجتنب الحمقاء لأنّها لا تصلح للعشرة، ولأنّها قد تحمل منه فينتقل ذلك إلى ولده منها‏.‏ وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُم» وكلّ هذا مأخوذ من فحوى ما يذكره العلماء في تخيّر الزّوجات‏.‏

وإذا اختار السّرّيّة وجب عليه قبل وطئها - إن كان قد تملّكها في الحال - استبراؤها، وعليه أن يحصنها بعد ذلك، لئلاّ تلحق به ولداً ليس له‏.‏

قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه‏:‏‏"‏ حصّنوا هذه الولائد ‏"‏‏.‏

آثار التّسرّي

15 - إذا ثبت التّسرّي تبعه التّحريم بالصّهر، والمحرميّة، ولحوق النّسب المولود، على التّفصيل التّالي‏:‏

أوّلاً‏:‏ التّحريم

16 - إذا وطئ الرّجل امرأةً بملك اليمين حرمت عليه إلى الأبد أمّهاتها وبناتها، وحرمت هي على آبائه وأبنائه، لأنّ الوطء في ملك اليمين ينزل منزلة عقد النّكاح‏.‏

وحرمت عليه أختها وعمّتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها مؤقّتاً كما تقدّم‏.‏

ثانياً‏:‏ المحرميّة

17 - تثبت المحرميّة بالوطء المذكور بين الواطئ وبين أمّهات الموطوءة وبناتها، وبين الموطوءة وآبائه وأبنائه‏.‏

نسب ولد السّرّيّة

18 - إذا وطئ الرّجل سرّيّته فأتت بولد فللفقهاء أقوال في لحوق نسب ولدها به‏:‏

القول الأوّل‏:‏ أنّه يلحقه إن أمكن أن يكون منه، بأن أتت به تامّاً لأكثر من ستّة أشهر ولأقلّ من أكثر مدّة الحمل من يوم وطئها‏.‏ وهذا قول الحنابلة والمالكيّة‏.‏

فإن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر لم يلحقه، لأنّ أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر‏.‏ واستدلّوا لذلك بأنّ أمته صارت فراشاً له بالوطء، فلحقه ولدها كولد الزّوجة، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش» وروي عن عمر رضي الله عنه أنّه قال‏:‏ حصّنوا هذه الولائد، فلا يطأ رجل وليدته ثمّ ينكر ولدها إلاّ ألزمته إيّاه‏.‏ رواه سعيد بن منصور‏.‏ وروى سعيد أيضاً أنّ عمر رضي الله عنه قال‏:‏ أيّما رجل غشي أمته ثمّ ضيّعها فالضّيعة عليه والولد ولده‏.‏

ثمّ قال أصحاب هذا القول‏:‏ إن نفى الولد عن نفسه مع ثبوت الوطء لم ينتف عنه، إلاّ أن يدّعي أنّه استبرأها بعد الوطء، وأتت بالولد بعد استبرائها، بستّة أشهر فأكثر، فينتفي الولد بذلك‏.‏ وفي تحليفه على ذلك وجهان‏.‏

القول الثّاني‏:‏ أنّه لا يلحقه ولو أقرّ بالوطء إلاّ أن يستلحقه، ولا تصير الأمة فراشاً بالوطء إلاّ بالدّعوة، أي استلحاق نسب المولود‏.‏ ثمّ إذا استلحق أحد أولاد الأمة لحقه من تلدهم بعده، لكن إن انتفى من نسب أحدهم لم يلحقه‏.‏

ولا يحرم عليه الانتفاء من نسب ولدها إن كان عزل عنها، وهذا قول الحنفيّة‏.‏

القول الثّالث‏:‏ أنّه يلحقه، لكن لو نفاه لم يلحقه وهو قول الحسن والشّعبيّ‏.‏

وتفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏نسب‏)‏‏.‏

تسعير

التّعريف

1 - التّسعير في اللّغة‏:‏ هو تقدير السّعر‏.‏ يقال‏:‏ سعّرت الشّيء تسعيراً‏:‏ أي جعلت له سعراً معلوماً ينتهي إليه‏.‏ وسعّروا تسعيراً‏:‏ أي‏:‏ اتّفقوا على سعر‏.‏

والسّعر مأخوذ من سَعَرَ النّار إذا رفعها، لأنّ السّعر يوصف بالارتفاع‏.‏ ذكره الزّمخشريّ‏.‏

والتّسعير في الاصطلاح‏:‏ تقدير السّلطان أو نائبه للنّاس سعراً، وإجبارهم على التّبايع بما قدّره‏.‏ وقال ابن عرفة‏:‏ حدّ التّسعير‏:‏ تحديد حاكم السّوق لبائع المأكول فيه قدراً للمبيع بدرهم معلوم‏.‏

وقال الشّوكانيّ‏:‏ التّسعير أن يأمر السّلطان أو نوّابه أو كلّ من ولي من أمور المسلمين أمراً أهل السّوق ألاّ يبيعوا أمتعتهم إلاّ بسعر كذا،فيمنع من الزّيادة عليه أو النّقصان إلاّ لمصلحة‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الاحتكار‏:‏

2 - الاحتكار لغةً‏:‏ من الحكر، وهو الظّلم والالتواء والعسر وسوء المعاشرة، واحتكار الطّعام‏:‏ حبسه تربّصاً لغلائه، والحكرة‏:‏ اسم من الاحتكار‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ اختلفت تعريفات الفقهاء فيه، بناءً على القيود الّتي وضعها كلّ مذهب وترجع كلّها إلى حبس السّلع انتظاراً لارتفاع أثمانها‏.‏ ويرجع فيه إلى مصطلح ‏(‏احتكار‏)‏ فالاحتكار مباين للتّسعير‏.‏ إلاّ أنّ وجود الاحتكار ممّا يستدعي التّسعير لمقاومة الغلاء‏.‏

ب - التّثمين‏:‏

3 - التّثمين‏:‏ مصدر ثمّنت الشّيء أي‏:‏ جعلت له ثمناً بالحدس والتّخمين‏.‏

ج - التّقويم‏:‏

4 - تقويم الشّيء‏:‏ أن يجعل له قيمةً معلومةً‏.‏

الحكم التّكليفيّ للتّسعير

5 - اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنّ الأصل في التّسعير هو الحرمة‏.‏

أمّا جواز التّسعير فمقيّد عندهم بشروط معيّنة يأتي بيانها‏.‏

6- واستدلّ صاحب البدائع لإثبات الحرمة بالمنقول من الكتاب والسّنّة‏:‏

أمّا الكتاب‏:‏ فقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِلِ إلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عنْ تَرَاضٍ مِنْكُم‏}‏‏.‏ فاشترطت الآية التّراضي، والتّسعير لا يتحقّق به التّراضي‏.‏ وأمّا السّنّة‏:‏ فقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «لا يَحِلُّ مالُ امْرئٍ مسلم إلاّ بطيب نفس منه»‏.‏ واستدلّ صاحب المغني بما روى أنس رضي الله عنه قال‏:‏ «غلا السّعر في المدينة على عهد رسول اللّه صلّى صلى الله عليه وسلم فقال النّاس‏:‏ يا رسول اللّه‏:‏ غلا السّعر فسعّر لنا، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنّ اللّه هو المسعّر القابض الباسط الرّازق، إنّي لأرجو أن ألقى اللّه وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال»‏.‏

قال ابن قدامة والدّلالة من وجهين‏:‏

1 - أنّه صلى الله عليه وسلم لم يسعّر، وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه‏.‏

2 - أنّه علّل بكونه مظلمةً والظّلم حرام‏.‏ وبما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه‏"‏ أنّه مرّ بحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو يبيع زبيباً له في السّوق، فقال له‏:‏ إمّا أن تزيد في السّعر، وإمّا أن ترفع من سوقنا، فلمّا رجع عمر حاسب نفسه، ثمّ أتى حاطباً في داره، فقال له‏:‏ إنّ الّذي قلت لك ليس بعزيمة منّي ولا قضاء، إنّما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع ‏"‏‏.‏

7- واستدلّوا بالمعقول‏:‏ وهو أنّ للنّاس حرّيّة التّصرّف في أموالهم، والتّسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره لمصلحة المشتري برخص الثّمن أولى من نظره لمصلحة البائع بتوفير الثّمن‏.‏ والثّمن حقّ العاقد فإليه تقديره‏.‏

ثمّ إنّ التّسعير سبب الغلاء والتّضييق على النّاس في أموالهم، لأنّ الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلداً يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون، ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمها، ويطلبها أهل الحاجة إليها، فلا يجدونها إلاّ قليلاً، فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها، فتغلو الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين، جانب المشتري في منعه من الوصول إلى غرضه، وجانب الملّاك في منعهم من بيع أملاكهم، فيكون حراماً‏.‏

شروط جواز التّسعير

8 - تقدّم أنّ الأصل منع التّسعير، ومنع تدخّل وليّ الأمر في أسعار السّلع، إلاّ أنّ هناك حالات يكون للحاكم بمقتضاها حقّ التّدخّل بالتّسعير، أو يجب عليه التّدخّل على اختلاف الأقوال‏.‏ وهذه الحالات هي‏:‏

أ - تعدّي أرباب الطّعام عن القيمة تعدّياً فاحشاً‏:‏

9 - وفي هذه الحالة صرّح فقهاء الحنفيّة بأنّه يجوز للحاكم أن يسعّر على النّاس إن تعدّى أرباب الطّعام عن القيمة تعدّياً فاحشاً، وعجز عن صيانة حقوق المسلمين إلاّ بالتّسعير، وذلك بعد مشورة أهل الرّأي والبصيرة، وهو المختار، وبه يفتى، لأنّ فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضّياع، ودفع الضّرر عن العامّة‏.‏

والتّعدّي الفاحش كما عرّفه الزّيلعيّ وغيره هو البيع بضعف القيمة‏.‏

ب - حاجة النّاس إلى السّلعة‏:‏

10 - وفي هذا المعنى قال الحنفيّة‏:‏ لا ينبغي للسّلطان أن يسعّر على النّاس، إلاّ إذا تعلّق به دفع ضرر العامّة، كما اشترط المالكيّة وجود مصلحة فيه، ونسب إلى الشّافعيّ مثل هذا المعنى‏.‏ وكذا إذا احتاج النّاس إلى سلاح للجهاد، فعلى أهل السّلاح بيعه بعوض المثل، ولا يمكّنون من أن يحبسوا السّلاح حتّى يتسلّط العدوّ، أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون‏.‏ ويقول ابن تيميّة‏:‏ إنّ لوليّ الأمر أن يكره النّاس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة النّاس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه، والنّاس في مَخْمَصة، فإنّه يجبر على بيعه للنّاس بقيمة المثل‏.‏ ولهذا قال الفقهاء‏:‏ من اضطرّ إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلاّ بأكثر من سعره لم يستحقّ إلاّ سعره‏.‏

والأصل في ذلك حديث العتق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «من أعتق شركاً له في عبد، فكان له من المال يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلاّ فقد عتق منه ما عتق» ويقول ابن القيّم‏:‏ إنّ هذا الّذي أمر به النّبيّ ‏"‏ صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع ‏(‏أي جميع العبد‏)‏ قيمة المثل هو حقيقة التّسعير، فإذا كان الشّارع يوجب إخراج الشّيء عن ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة تكميل العتق، ولم يمكّن المالك من المطالبة بالزّيادة على القيمة، فكيف إذا كانت الحاجة بالنّاس إلى التّملّك أعظم، مثل حاجة المضطرّ إلى الطّعام والشّراب واللّباس وغيره‏.‏

ج - احتكار المنتجين أو التّجّار‏:‏

11 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الاحتكار حرام في الأقوات، كما أنّه لا خلاف بينهم في أنّ جزاء الاحتكار هو بيع السّلع المحتكرة جبراً على صاحبها بالثّمن المعقول مع تعزيره ومعاقبته، على التّفصيل المتقدّم بيانه في مصطلح ‏(‏احتكار‏)‏‏.‏

وما تحديد الثّمن المعقول من جانب وليّ الأمر إلاّ حقيقة التّسعير، وهذا توجيه صرّح به ابن تيميّة‏.‏ في حين اعتبر بعض الفقهاء المحتكر ممّن لا يسعّر عليه كما سيأتي‏.‏

د - حصر البيع لأناس معيّنين‏:‏

12 - صرّح ابن تيميّة بأنّه لا تردّد عند أحد من العلماء في وجوب ردّ التّسعير في حالة إلزام النّاس أن لا يبيع الطّعام أو غيره إلاّ أناس معروفون، فهنا يجب التّسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلاّ بقيمة المثل، ولا يشترون إلاّ بقيمة المثل‏.‏ لأنّه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النّوع أو يشتريه، فلو سوّغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا، أو يشتروا بما اختاروا لكان ذلك ظلماً للبائعين الّذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلماً للمشترين منهم‏.‏ فالتّسعير في مثل هذه الحالة واجب بلا نزاع، وحقيقة إلزامهم أن لا يبيعوا أو لا يشتروا إلاّ بثمن المثل‏.‏

هـ – تواطؤ البائعين ضدّ المشترين أو العكس‏:‏

13 - إذا تواطأ التّجّار أو أرباب السّلع على سعر يحقّق لهم ربحاً فاحشاً، أو تواطأ مشترون على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتّى يهضموا سلع النّاس يجب التّسعير، وهذا ما اختاره ابن تيميّة، وأضاف قائلاً‏:‏ ولهذا منع غير واحد من العلماء - كأبي حنيفة وأصحاب- القسّام الّذين يقسمون بالأجر أن يشتركوا، فإنّهم إذا اشتركوا، والنّاس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر، فمنع البائعين - الّذين تواطئوا على أن لا يبيعوا إلاّ بثمن قدّروه - أولى، وكذلك منع المشترين إذا تواطئوا على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم، حتّى يهضموا سلع النّاس أولى‏.‏ لأنّ إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظّلم والعدوان‏.‏ وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَتَعَاوَنُوا على البِرِّ والتَّقْوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإِثْمِ والعُدْوَانِ‏}‏‏.‏

و - احتياج النّاس إلى صناعة طائفة‏:‏

14 - وهذا ما يقال له التّسعير في الأعمال‏:‏ وهو أن يحتاج النّاس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنّساجة والبناء وغير ذلك، فلوليّ الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة المثل إذا امتنعوا عنه، ولا يمكّنهم من مطالبة النّاس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكّن النّاس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقّهم‏.‏

15 - وخلاصة رأي ابن تيميّة وابن القيّم أنّه إذا لم تتمّ مصلحة إلاّ بالتّسعير سعّر عليهم السّلطان تسعير عدل بلا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم، وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل‏.‏ وهذا يدلّ على أنّ الحالات المذكورة ليست حصراً للحالات الّتي يجب فيها التّسعير، بل كلّما كانت حاجة النّاس لا تندفع إلاّ بالتّسعير، ولا تتحقّق مصلحتهم إلاّ به كان واجباً على الحاكم حقّاً للعامّة، مثل وجوب التّسعير على الوالي عام الغلاء كما قال به مالك، وهو وجه للشّافعيّة أيضاً‏.‏

الصّفة الواجب توافرها في التّسعير

16 - إنّ المتتبّع للنّصوص الفقهيّة وآراء الفقهاء يجد أنّه لا بدّ لفرض التّسعير من تحقّق صفة العدل، إذ لا يكون التّسعير محقّقاً للمصلحة إلاّ إذا كانت فيه المصلحة للبائع والمبتاع، ولا يمنع البائع ربحاً، ولا يسوّغ له منه ما يضرّ بالنّاس‏.‏

ولهذا اشترط مالك عندما رأى التّسعير على الجزّارين أن يكون التّسعير منسوباً إلى قدر شرائهم، أي أن تراعى فيه ظروف شراء الذّبائح، ونفقة الجزارة، وإلاّ فإنّه يخشى أن يقلعوا عن تجارتهم، ويقوموا من السّوق‏.‏

وهذا ما أعرب عنه القاضي أبو الوليد الباجيّ من أنّ التّسعير بما لا ربح فيه للتّجّار يؤدّي إلى فساد الأسعار، وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال النّاس‏.‏

كيفيّة التّسعير

17 - تعرّض جمهور الفقهاء القائلون بجواز التّسعير لبيان كيفيّة تعيين الأسعار، وقالوا‏:‏ ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشّيء، ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم، وأن يسعّر بمشورة أهل الرّأي والبصيرة، فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون ‏؟‏ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامّة سداد حتّى يرضوا به‏.‏

قال أبو الوليد الباجيّ‏:‏ ووجه ذلك أنّه بهذا يتوصّل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين، ويجعل للباعة في ذلك من الرّبح ما يقوم بهم، ولا يكون فيه إجحاف بالنّاس‏.‏

ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم‏:‏ لا تبيعوا إلاّ بكذا ربحتم أو خسرتم من غير أن ينظر إلى ما يشترون به‏.‏ وكذلك لا يقول لهم‏:‏ لا تبيعوا إلاّ بمثل الثّمن الّذي اشتريتم به‏.‏

ما يدخله التّسعير

18 - اختلف الفقهاء في تحديد الأشياء الّتي يجري فيها التّسعير على الأصل المشار إليه في حكمه التّكليفيّ‏.‏

فذهب الشّافعيّة في الأظهر عندهم - وهو قول القهستانيّ الحنفيّ - إلى أنّ التّسعير يجري في القوتين ‏(‏قوت البشر، وقوت البهائم‏)‏ وغيرهما، ولا يختصّ بالأطعمة وعلف الدّوابّ‏.‏

واستظهر ابن عابدين - بناءً على قول أبي حنيفة في الحجر للضّرر، وقول أبي يوسف في الاحتكار - جواز تسعير ما عدا القوتين أيضاً كاللّحم والسّمن رعايةً لمصلحة النّاس‏.‏

وهناك قول آخر للحنفيّة صرّح به العتّابيّ والحسّاس وغيرهما، وهو أنّ التّسعير يكون في القوتين فقط‏.‏ وعليه اختيار ابن تيميّة، فلم يقصر التّسعير على الطّعام، بل ذكره كمثال كما سبق‏.‏ وانتهج ابن القيّم منهج ابن تيميّة في هذا الباب، وأطلق جواز التّسعير للسّلع أيّاً كانت، ما دامت لا تباع على الوجه المعروف وبقيمة المثل‏.‏

وأوجب الشّيخ تقيّ الدّين إلزام أهل السّوق المعاوضة بثمن المثل، وقال‏:‏ إنّه لا نزاع فيه، لأنّه مصلحة عامّة لحقّ اللّه تعالى، ولا تتمّ مصلحة النّاس إلاّ بها كالجهاد‏.‏ ثمّ يقول صاحب مطالب أولي النّهى‏:‏ وهو إلزام حسن في مبيع ثمنه معلوم بين النّاس لا يتفاوت كموزون ونحوه‏.‏ وعند المالكيّة قولان كذلك‏:‏

القول الأوّل‏:‏ يكون التّسعير في المكيل والموزون فقط طعاماً كان أو غيره، وأمّا غير المكيل والموزون فلا يمكن تسعيره لعدم التّماثل فيه، وهو قول ابن حبيب‏.‏

قال أبو الوليد الباجيّ‏:‏ هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين، أمّا إذا اختلفا لم يؤمر صاحب الجيّد أن يبيعه بمثل سعر ما هو أدون، لأنّ الجودة لها حصّة من الثّمن كالمقدار‏.‏

القول الثّاني‏:‏ يكون التّسعير في المأكول فقط وهو قول ابن عرفة‏.‏

من يسعّر عليه ومن لا يسعّر عليه

19 - من يسعّر عليهم هم أهل الأسواق‏.‏ وأمّا من لا يسعّر عليهم فهم‏:‏

أوّلاً‏:‏ الجالب‏:‏

20 - ذهب الحنفيّة والحنابلة وأكثر المالكيّة، وهو قول لدى الشّافعيّة أيضاً إلى‏:‏ أنّ الجالب لا يسعّر عليه إلاّ إذا خيف الهلاك على النّاس، فيؤمر الجالب أن يبيع طعامه من غير رضاه، وروي أيضاً عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما، والقاسم بن محمّد، وسالم بن عبد اللّه عدم جواز التّسعير على الجالب‏.‏ وقال ابن حبيب من المالكيّة يسعّر عليه فيما عدا القمح والشّعير، وأمّا جالبهما فيبيع كيف شاء‏.‏

وكذلك جالب الزّيت والسّمن واللّحم والبقل والفواكه وما أشبه ذلك ممّا يشتريه أهل السّوق من الجالبين، فهذا أيضاً لا يسعّر على الجالب ولا يقصد بالتّسعير، ولكنّه إذا استقرّ أمر أهل السّوق على سعر قيل له‏:‏ إمّا أن تلحق به، وإلاّ فاخرج‏.‏

ثانياً‏:‏ المحتكر‏:‏

21 - مذهب الحنفيّة أنّه لا يسعّر على المحتكر بل يؤمر بإخراج طعامه إلى السّوق، ويبيع ما فضل عن قوت سنة لعياله كيف شاء، لا يسعّر عليه، سواء أكانوا تجّاراً، أم زرّاعاً لأنفسهم‏.‏ وقال محمّد بن الحسن‏:‏ يجبر المحتكر على بيع ما احتكر ولا يسعّر عليه، ويقال له‏:‏ بع كما يبيع النّاس، وبزيادة يتغابن في مثلها، ولا أتركه يبيع بأكثر‏.‏

ثالثاً‏:‏ من يبيع في غير دكّان‏:‏

22 - قال صاحب التّيسير‏:‏ لا يسعّر على من يبيع في غير دكّان ولا حانوت يعرض للخاصّ والعامّ، ولا على بائع الفواكه والذّبائح وجميع أهل الحرف والصّنائع، والمتسبّبين من حمّال ودلال وسمسار وغيرهم، ولكنّه ينبغي للوالي أن يقبض من أهل كلّ صنعة ضامناً أميناً، وثقةً، وعارفاً بصنعته خبيراً بالجيّد والرّديء من حرفته يحفظ لجماعته ما يجب أن يحفظ من أمورهم، ويجري أمورهم على ما يجب أن تجري، ولا يخرجون عن العادة فيما جرت فيه العادة في صنعتهم‏.‏

أمر الحاكم بخفض السّعر ورفعه مجاراةً لأغلب التّجّار

23 - قال الباجيّ‏:‏ السّعر الّذي يؤمر من حطّ عنه أن يلحق به هو السّعر الّذي عليه جمهور النّاس، فإذا انفرد عنهم الواحد أو العدد اليسير بحطّ السّعر، أمر من حطّه باللّحاق بسعر النّاس أو ترك البيع، وإن زاد في السّعر واحد أو عدد يسير لم يؤمر الجمهور باللّحاق بسعره، أو الامتناع من البيع، لأنّ من باع به من الزّيادة ليس بالسّعر المتّفق عليه، ولا بما تقام به المبيعات، وإنّما يراعي في ذلك حال الجمهور ومعظم النّاس‏.‏

مخالفة التّسعير

أ - حكم البيع مع مخالفة التّسعير‏:‏

24 - ذهب الحنفيّة والحنابلة، والشّافعيّة - في الأصحّ - إلى أنّ من خالف التّسعير صحّ بيعه، إذ لم يعهد الحجر على الشّخص في ملكه أن يبيع بثمن معيّن‏.‏ ولكن إذا سعّر الإمام وخاف البائع أن يعزّره الإمام لو نقص عمّا سعّره، فصرّح الحنفيّة أنّه لا يحلّ للمشتري الشّراء بما سعّره الإمام، لأنّه في معنى المكره، وينبغي أن يقول‏:‏ بعني بما تحبّ، ليصحّ البيع‏.‏ وصحّة البيع مع مخالفة التّسعير متبادر من كلام المالكيّة أيضاً، لأنّهم يقولون‏:‏ ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر النّاس، فإن أبي أخرج من السّوق‏.‏

ومقابل الأصحّ عند الشّافعيّة بطلان البيع‏.‏ لكن عند الحنابلة إن هدّد المشتري البائع المخالف للتّسعير بطل البيع، لأنّه صار محجوراً عليه لنوع مصلحة، ولأنّ الوعيد إكراه‏.‏

ب - عقوبة المخالف‏:‏

25 - صرّح الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة بأنّ الإمام له أن يعزّر من خالف التّسعير الّذي رسمه، لما فيه مجاهرة الإمام بالمخالفة‏.‏

وسئل أبو حنيفة عن متولّي الحسبة إذا سعّر البضائع بالقيمة، وتعدّى بعض السّوقيّة، فباع بأكثر من القيمة، هل له أن يعزّره على ذلك ‏؟‏ فأجاب‏:‏ إذا تعدّى السّوقيّ وباع بأكثر من القيمة يعزّره على ذلك‏.‏

وأمّا قدر التّعزير، وكيفيّته، فمفوّض إلى الإمام أو نائبه، وقد يكون الحبس أو الضّرب، أو العقوبة الماليّة، أو الطّرد من السّوق وغير ذلك‏.‏ هذا كلّه في الحالات الّتي يجوز فيها التّسعير‏.‏ أمّا حيث لا يجوز التّسعير عند من لا يراه فلا عقوبة على مخالف التّسعير‏.‏

تسلّم

انظر‏:‏ تسليم‏.‏

تسليف

التّعريف

1 - من معاني التّسليف في اللّغة‏:‏ التّقديم، وهو مصدر سلّف‏.‏ يقال‏:‏ سلّفت إليه وتسلّف منه كذا واستسلف‏:‏ اقترض أو أخذ السّلف، والسّلف‏:‏ القرض والسّلم‏.‏

وروي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»‏.‏ والسّلف في المعاملات‏:‏ القرض الّذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشّكر، وعلى المقترض ردّه كما أخذه‏.‏

والسّلف‏:‏ نوع من البيوع يعجّل فيه الثّمن وتضبط السّلعة بالوصف إلى أجل معلوم‏.‏

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ المتقدّم‏.‏ فقد ورد أنّ السّلف أو السّلم‏:‏ بيع شيء موصوف في الذّمّة، يتقدّم فيه رأس المال، ويتأخّر المثمّن لأجل‏.‏

الحكم الإجماليّ

2 - السّلف جائز بالكتاب والسّنّة والإجماع‏.‏ أمّا الكتاب، فقوله تعالى ‏{‏يا أَيُّها الّذينَ آمَنُوا إذا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه‏}‏ قال ابن عبّاس رضي الله عنهما‏:‏ أشهد أنّ السّلف المضمون إلى أجل مسمًّى قد أحلّه اللّه تعالى في كتابه وأذن فيه، ثمّ قرأ الآية‏.‏

وأمّا السّلف الّذي بمعنى السّلم فقد ثبت بالسّنّة والإجماع، ففي حديث ابن عبّاس «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وهم يسلفون في الثّمار، السّنة والسّنتين والثّلاث، فقال‏:‏ من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»‏.‏

وأمّا الإجماع، فقال ابن المنذر‏:‏ أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ السّلم جائز، ولأنّ المثمّن في البيع أحد عوضي العقد فجاز أن يثبت في الذّمّة كالثّمن، ولأنّ بالنّاس حاجةً إليه - لأنّ أرباب الزّروع والثّمار والتّجارات يحتاجون إلى النّفقة على أنفسهم أو على الزّروع ونحوها حتّى تنضج - فجوّز لهم السّلم دفعاً للحاجة‏.‏

وقد استثني عقد السّلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم لما فيه من مصلحة للنّاس، رخصةً لهم وتيسيراً عليهم‏.‏ وينظر التّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏سلم‏)‏‏.‏

3 - والسّلف - بمعنى القرض - ثابت بالكتاب في آية المداينة السّابقة، وبالسّنّة فيما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «من أقرض مرّتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدّق به»‏.‏

وأجمع المسلمون على جواز القرض، وهو قربة مندوب إليها، مباح للمقترض، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «من نَفَّسَ عن مؤمن كُرْبةً من كُرَبِ الدّينا نفّس اللّه عنه كربةً من كرب يوم القيامة، ومن يَسَّرَ على مُعْسِرٍ يسّر اللّه عليه في الدّنيا والآخرة‏.‏‏.‏ واللّه في عونِ العبدِ ما كان العبد في عونِ أخيه»‏.‏

والتّفصيل موطنه مصطلح ‏(‏قرض‏)‏‏.‏

تسليم

التّعريف

1 - من معاني التّسليم في اللّغة‏:‏ التّوصيل، يقال سلّم الوديعة لصاحبها‏:‏ إذا أوصلها فتسلّم ذلك، وأسلم إليه الشّيء‏:‏ دفعه‏.‏ ومنه السَّلَم، وتسلّم الشّيء‏:‏ قبضه وتناوله‏.‏ وسلّمت إليه الشّيء فتسلَّمه‏:‏ أي أخذه‏.‏ وسلّم الشّيء لفلان‏:‏ أي خلّصه‏.‏ وسلّمه إليه‏:‏ أعطاه إيّاه‏.‏ وسلّم الأجير نفسه للمستأجر‏:‏ مكّنه من منفعة نفسه حيث لا مانع‏.‏

والتّسليم بذل الرّضى بالحكم‏.‏

والتّسليم‏:‏ السّلام، وسلّم المصلّي‏:‏ خرج من الصّلاة بقوله‏:‏ السّلام عليكم‏.‏ وسلّم على القوم‏:‏ حيّاهم بالسّلام، وسلّم‏:‏ ألقى التّحيّة، وسلّم عليه‏:‏ قال له‏:‏ سلام عليك‏.‏

ولا يخرج معنى التّسليم في اصطلاح الفقهاء عن المعاني المذكورة‏.‏

حكمه التّكليفيّ

يختلف حكم التّسليم باختلاف أنواعه‏.‏

أ - التّسليم بمعنى التّحيّة‏:‏

2 - ابتداء السّلام سنّة مؤكّدة، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «أَفْشُوا السَّلامَ بينكم» ويستحبّ مراعاة صيغة الجمع، وإن كان المسلّم عليه واحداً، أخذاً بالنّصّ الوارد في ذلك، ولأنّه يقصد مع الواحد الملائكة‏.‏ ويجب الرّدّ إن كان السّلام على واحد‏.‏

وإن سلّم على جماعة فالرّدّ في حقّهم فرض كفاية، فإن ردّ أحدهم سقط الحرج عن الباقين، وإن ردّ الجميع كانوا مؤدّين للفرض، سواء ردّوا معاً أو متعاقبين، فإن امتنعوا كلّهم أَثِمُوا لخبر، «حقُّ المسلم على المسلم خمس‏:‏ ردّ السّلام‏.‏‏.‏‏.‏»

ويشترط في ابتداء السّلام رفع الصّوت بقدر ما يحصل به الإسماع، ويجب أن يكون الرّدّ متّصلاً بالسّلام، والزّيادة على صيغة ابتداء السّلام في الرّدّ أفضل، ويسنّ ابتداء السّلام عند الإقبال والانصراف، لخبر‏:‏ «إنّ أولى النّاس باللّه من بدأهم بالسّلام» ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلّم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر، ثمّ لقيه، فليسلّم عليه» ‏(‏ر‏:‏ سلام وتحيّة‏)‏‏.‏

ب - التّسليم للخروج من الصّلاة‏:‏

3 - التّسليمة الأولى للخروج من الصّلاة حال القعود فرض عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة‏.‏ وزاد الحنابلة فرضيّة الثّانية أيضاً إلاّ في صلاة جنازة ونافلة، لأنّ الجزء الأخير من الجلوس الّذي يوقع فيه السّلام فرض‏.‏

ولا بدّ من نطق‏:‏ ‏"‏ السّلام عليكم ‏"‏ بالعربيّة بتقديم ‏"‏ السّلام ‏"‏ وتأخير ‏"‏ عليكم ‏"‏ وهذا للقادر على العربيّة، ولا يكفي الخروج بالنّيّة ولا بمرادفها من لغة أخرى، وأمّا العاجز عن العربيّة فيجب عليه الخروج بالنّيّة قطعاً، وإن أتى بمرادفها بالعجميّة صحّ على الأظهر، قياساً على الدّعاء بالعجميّة للقادر على العربيّة‏.‏ والأفضل كون السّلام معرّفاً بأل‏.‏

لخبر «تحريمها التّكبير وتحليلها التّسليم» فقوله‏:‏ «تحليلها التّسليم» أي لا يخرج من الصّلاة إلاّ به، ولأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم «كان يسلّم من صلاته عن يمينه‏:‏ السّلام عليكم ورحمة اللّه حتّى يُرى بياضُ خدّه الأيمن، وعن يساره‏:‏ السّلام عليكم ورحمة اللّه حتّى يُرى بياضُ خدّه الأيسر»‏.‏ ولحديث عامر بن سعد عن أبيه قال‏:‏ «كنت أرى النّبيّ صلى الله عليه وسلم يسلّم عن يمينه وعن يساره حتّى أرى بياض خدّه» ولأنّه صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك ولا يخلّ به وقال‏:‏ «صَلُّوا كما رأيتموني أصلّي»‏.‏

وأقلّ ما يجزئ في التّسليم عند الشّافعيّة والحنابلة قوله‏:‏ ‏"‏ السّلام عليكم ‏"‏ مرّةً عند الشّافعيّة، ومرّتين عند الحنابلة كما سبق، وأكمله ‏"‏ السّلام عليكم ورحمة اللّه ‏"‏ يميناً وشمالاً ملتفتاً في الأولى حتّى يرى خدّه الأيمن، وفي الثّانية حتّى يرى خدّه الأيسر، ناوياً السّلام عمّن عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وصالح الجنّ‏.‏

وينوي الإمام أيضاً - زيادةً على ما سبق - السّلام على المقتدين، وهم ينوون الرّدّ عليه وعلى من سلّم عليهم من المؤمنين، فينويه المقتدون عن يمين الإمام عند الشّافعيّة بالتّسليمة الثّانية، وعن يساره بالتّسليمة الأولى‏.‏ ولحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال‏:‏ «أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن نردّ على الإمام، وأن نتحابّ، وأن يسلّم بعضنا على بعض» وقال الحنفيّة‏:‏ الخروج من الصّلاة بلفظ السّلام ليس فرضاً، بل هو واجب‏.‏ لأنّ «النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا علّم ابن مسعود رضي الله عنه التّشهّد قال له‏:‏ إذا قلتَ هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد» فلم يأمره بالخروج من الصّلاة بالسّلام، وأيضاً فإنّ الفرض في آخر الصّلاة هو القعود بمقدار التّشهّد عندهم‏.‏ لخبر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «إذا أحدث - يعني الرّجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلّم فقد جازت صلاته»‏.‏

والواجب عندهم تسليمتان‏:‏ الأولى عن يمينه، فيقول‏:‏ ‏"‏ السّلام عليكم ورحمة اللّه ‏"‏ ويسلّم عن يساره كذلك، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسلّم عن يمينه حتّى يبدو بياض خدّه وعن يساره حتّى يبدو بياض خدّه»‏.‏ وينوي في التّسليمة الأولى التّسليم على من على يمينه من الرّجال والنّساء والحفظة،وكذلك في الثّانية‏.‏

وأقلّ ما يجزئ في لفظ السّلام مرّتين عند الحنفيّة ‏"‏ السّلام ‏"‏ دون قوله ‏"‏ عليكم ‏"‏‏.‏

وأكمله وهو السّنّة أن يقول‏:‏ ‏"‏ السّلام عليكم ورحمة اللّه ‏"‏ مرّتين‏.‏

وتنقضي الصّلاة بالسّلام الأوّل عند الحنفيّة‏.‏ والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏صلاة‏)‏‏.‏

ج - التّسليم بمعنى التّمكين من القبض‏:‏

4 - التّسليم، أو القبض معناه عند الحنفيّة‏:‏ التّخلية أو التّخلّي، وهو أن يخلّي البائع بين المبيع والمشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكّن والمشتري من التّصرّف فيه، بحيث لا ينازعه فيه غيره، وهذا يحصل بالتّخلية، فيجعل البائع مسلّماً للمبيع والمشتري قابضاً له، فكانت التّخلية تسليماً من البائع، والتّخلّي قبضاً من المشتري‏.‏

وكذا هذا في تسليم الثّمن إلى البائع، لأنّ التّسليم واجب، ومن عليه الواجب لا بدّ أن يكون له سبيل الخروج من عهدة ما وجب عليه، والّذي في وسعه هو التّخلية ورفع الموانع‏.‏

والقبض يتمّ بطريق التّخلية، وهي أن يتمكّن المشتري من المبيع بلا مانع - أي بأن يكون مفرزاً ولا حائل - في حضرة البائع مع الإذن له بالقبض‏.‏

فقبض العقار عند الجميع - كالأرض وما فيها من بناء ونخل ونحوهما - يكون بالتّخلية بين المبيع وبين المشتري وتمكينه من التّصرّف فيه، وذلك بتسليم المفاتيح إن وجدت بشرط الفراغ من الأمتعة، إن كان شراء العقار للسّكن - عند الحنفيّة والمالكيّة - وقبض المنقول كالأمتعة، والأنعام والدّوابّ بحسب العرف الجاري بين النّاس عند الإطلاق، فالثّوب قبضه باحتيازه، والحيوان بتمشيته من مكانه، وقبض الموزون بوزنه، وقبض المكيل بكيله، إذا بيعا كيلاً ووزناً‏.‏ وزاد المالكيّة‏:‏ تفريغه في أوعية المشتري، حتّى لو هلك قبل التّفريغ في أوعية المشتري كان الضّمان على البائع عندهم‏.‏

وهذا‏:‏ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «إذا بِعْتَ فَكِلْ، وإذا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ» وعن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه «نهى عن بيع الطّعام حتّى يجري فيه الصّاعان‏:‏ صاع البائع وصاع المشتري»‏.‏

وإن بيع جزافاً فقبضه نقله عند الحنابلة، وعند الحنفيّة قبضه بالتّخلية‏.‏ ‏(‏ر‏:‏ قبض‏)‏‏.‏

التّسليم في العقود يشمل ما يلي‏:‏

أ - التّسليم في البيع‏:‏

5 - التّسليم في البيع يكون بتسليم المبيع والثّمن،لأنّ المقصود من البيع لا يتحقّق إلاّ بذلك‏.‏ ومن يجب عليه التّسليم أوّلاً، يختلف بحسب نوع البدلين، وهو كالآتي‏:‏ إن كان البيع بيع عين بعين، واختلفا فيمن يسلّم أوّلاً، يجب على العاقدين التّسليم معاً تحقيقاً للمساواة في المعاوضة المقتضية للمساواة عادةً المطلوبة بين العاقدين، إذ ليس أحدهما بالتّقديم أولى من الآخر، فيجعل بينهما عدل يقبض من كلّ منهما ويسلّم الآخر‏.‏

والحكم كذلك إن تبايعا ديناً بدين، كما في عقد الصّرف، وهذا مذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، وأحد قولي الشّافعيّة‏.‏ وإن كان بيع عين بدين، فيجب على المشتري عند الحنفيّة والمالكيّة، وهو القول الثّاني عند الشّافعيّة تسليم الثّمن - أي الدّين أوّلاً -

والمذهب عند الشّافعيّة والحنابلة‏:‏ وجوب تسليم المبيع أوّلاً، واستثنى الجميع من ذلك أمرين‏:‏ أوّلهما‏:‏ السّلم فيه لأنّه دين مؤجّل‏.‏

والثّاني‏:‏ الثّمن المؤجّل، فإن كان عيناً أو عرضاً بعرض جعل بينهما عدل - عند الجمهور -، فيقبض منهما، ثمّ يسلّم إليهما، وهذا قول الثّوريّ وأحد قولي الشّافعيّ، لأنّ تسليم المبيع يتعلّق به استقرار البيع، وتمامه فكان تقديمه أولى، سيّما مع تعلّق الحكم بعينه، وتعلّق حقّ البائع بالذّمّة، وتقديم ما يتعلّق بالعين أولى لتأكّده‏.‏

ومذهب الحنفيّة أنّهما يسلّمان معاً‏.‏

ب - تسليم المعقود عليه في الرّبويّات‏:‏

6 - تسليم المعقود عليه في الرّبويّات حرام، لأنّ عقد الرّبا حرام‏.‏

والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏رباً‏)‏‏.‏

ت - التّسليم في السّلم‏:‏

7 - اتّفق الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة على أنّ الثّمن في السّلم إن كان ديناً في الذّمّة - سواء أكان عيناً ‏(‏سلعةً معيّنةً‏)‏ أم نقوداً - فلا بدّ من تسليمه في مجلس العقد قبل التّفرّق، ولو طال المجلس‏.‏ وإذا قاما من المجلس يمشيان، ثمّ قبض المسلم إليه رأس السّلم بعد مسافة، فإنّه يصحّ إن لم يتفرّقا‏.‏ وكذا إذا تعاقدا ثمّ قام ربّ السّلم - المشتري - ليحضر الثّمن من داره، فإن لم يغب شخصه عن المسلم إليه - البائع - يصحّ وإلاّ فلا، لأنّ المسلم فيه دين في الذّمّة، فلو أخّر تسليم رأس مال السّلم عن مجلس العقد لكان التّسليم في معنى مبادلة الدّين بالدّين، وقد «نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ» ولأنّ تسمية هذا العقد دليل على هذا الشّرط، فإنّه يسمّى سلماً وسلفاً، والسّلم ينبئ عن التّسليم، والسّلف ينبئ عن التّقدّم، فيقتضي لزوم تقديم رأس المال، ويقدّم قبضه على قبض المسلم فيه، ولأنّ في السّلم غرراً - أي تعريضاً للهلاك أو على خطر الوجود - فلا يضمّ إليه غرر تأخير رأس المال‏.‏

وقال الحنابلة‏:‏ يقوم مقام القبض ما كان في معناه، كما إذا كان عند المسلم إليه أمانة أو عين مغصوبة، فإنّه يصحّ أن يجعلها صاحب السّلم رأس مال ما دامت ملكاً له، لأنّ ذلك في معنى القبض‏.‏

واشترط الشّافعيّة أن يكون قبض رأس المال في المجلس قبضاً حقيقيّاً، فلا تنفع فيه الحوالة، ولو قبضه من المحال عليه في المجلس، لأنّ المحال عليه ما دفعه عن نفسه إلاّ إذا قبضه ربّ السّلم وسلّمه بنفسه للمسلم إليه‏.‏

ومذهب المالكيّة اشتراط قبض رأس المال كلّه، ويجوز تأخير قبضه إلى ثلاثة أيّام فأقلّ، ولو بشرط في العقد سواء أكان رأس المال عيناً أو ديناً، لأنّ السّلم معاوضة لا يخرج بتأخير قبض رأس المال عن أن يكون سلماً، فأشبه ما لو تأخّر إلى آخر المجلس، وكلّ ما قارب الشّيء يعطى حكمه، ولا يكون له بذلك حكم الكالئ، فإن أخّر رأس المال عن ثلاثة أيّام‏:‏ فإن كان التّأخير بشرط فسد السّلم اتّفاقاً، سواء أكان التّأخير كثيراً جدّاً، بأن حلّ أجل المسلم فيه، أو لم يكثر جدّاً بأن لم يحلّ أجله‏.‏ وإن كان التّأخير بلا شرط فقولان في المدوّنة الكبرى لمالك بفساد السّلم وعدم فساده، سواء أكان التّأخير كثيراً جدّاً أم لا‏.‏ والمعتمد الفساد بالزّيادة عن الثّلاثة الأيّام ولو قلّت مدّة الزّيادة بغير شرط‏.‏ ‏(‏ر‏:‏ سلم‏)‏‏.‏

ث - قبض المرهون‏:‏

8 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى‏:‏ أنّ القبض شرط في الرّهن، واختلفوا في تحديد نوع الشّرط‏.‏ هل هو شرط لزوم أو شرط تمام ‏؟‏ فقال جمهور الفقهاء‏:‏ القبض ليس شرط صحّة، وإنّما هو شرط لزوم الرّهن، فلا يتمّ الرّهن إلاّ بالقبض لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ‏}‏ فقد علّقه سبحانه وتعالى بالقبض، فلا يتمّ إلاّ به‏.‏

وقال المالكيّة‏:‏ لا يتمّ الرّهن إلاّ بالقبض، أو الحوز، وهو شرط تمام وليس شرط صحّة أو لزوم، فإذا عقد الرّهن بالقول ‏(‏الإيجاب والقبول‏)‏ لزم العقد، وأجبر الرّاهن على إقباضه للمرتهن بالمطالبة به، فإن تراضى المرتهن في المطالبة به، أو رضي بتركه في يد الرّاهن بطل الرّهن‏.‏ ودليلهم قياس الرّهن على سائر العقود الماليّة اللازمة بالقول‏.‏

لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَوْفُوا بِالعُقُودِ‏}‏، والرّهن عقد فيجب الوفاء به‏.‏ ‏(‏ر‏:‏ رهن‏)‏‏.‏

ج - تسليم المرهون‏:‏

9 - للمرتهن عند جمهور الفقهاء - ما عدا الشّافعيّة - حقّ الحبس الدّائم للمرهون حتّى يستوفي دينه، ليضطرّ المدين إلى تسليم دينه، ليتمكّن من استرداد المرهون لحاجته إليه والانتفاع به، وللمرتهن أيضاً عند حلول أجل الدّين المطالبة بدينه مع بقاء الرّهن تحت يده، وعلى المرتهن تسليم المرهون لصاحبه، إمّا بانتهاء أجل الدّين، أو بانتهاء عقد الرّهن‏.‏ وانتهاء الدّين يكون بأسباب كالإبراء من الدّين أو هبته، أو وفاء الدّين، أو شراء سلعة من الرّاهن بالدّين، أو إحالة الرّاهن المرتهن على غيره‏.‏

وانقضاء عقد الرّهن أو انتهاؤه يكون بأسباب كالإبراء والهبة ووفاء الدّين ونحو ذلك، كالبيع الجبريّ الصّادر من الرّاهن بأمر القاضي، أو من القاضي إذا أبى الرّاهن البيع‏.‏ والتّفصيل في ‏(‏رهن‏)‏‏.‏ والشّافعيّة مع الجمهور في اشتراط استدامة القبض، لكنّهم قالوا‏:‏ قد يتخلّف هذا الشّرط لمانع، كما لو كان المرهون مصحفاً والمرتهن كافر ونحو ذلك‏.‏

ح - ما يتمّ به تسليم المرهون‏:‏

10 - يسلّم الرّاهن الدّين أوّلاً، ثمّ يسلّم المرتهن المرهون، لأنّ حقّ المرتهن يتعيّن بتسليم الدّين، وحقّ الرّاهن متعيّن في تسلّم المرهون، فيتمّ التّسليم على هذا التّرتيب تحقيقاً للتّسوية بين الرّاهن والمرتهن‏.‏

وإذا سلّم الرّاهن بعض الدّين يظلّ المرهون كلّه رهناً بحاله على ما بقي من الدّين بلا خلاف، لأنّ الرّهن كلّه وثيقة بالدّين كلّه، وهو محبوس بكلّ الحقّ، والحبس بالدّين الّذي هو موجب الرّهن لا يتجزّأ، فيكون محبوساً بكلّ جزء من الدّين لا ينفكّ منه شيء حتّى يقضي جميع الدّين، سواء أكان الرّهن ممّا يمكن قسمته أم لا يمكن‏.‏ ر‏:‏ ‏(‏رهن‏)‏‏.‏

خ - تسليم ثمن المرهون عند البيع‏:‏

11 - اتّفق الفقهاء على أنّ المرهون يظلّ ملكاً للرّاهن بعد تسليمه للمرتهن، كما دلّت السّنّة «لا يغلق الرّهن من صاحبه» ولكن تعلّق دين المرتهن بعين الرّهن، فاستحقّ المرتهن حبسه وثيقةً بالدّين إلى أن يوفّي الدّين، ولا يجوز للرّاهن أن يتصرّف في الرّهن لتعلّق حقّه به إلاّ بإذن المرتهن، فيعتبر متنازلاً عن حقّه في حبس الرّهن‏.‏

واتّفق الفقهاء على أنّه يجوز للرّاهن أن يبيع الرّهن بإذن المرتهن، وهذا يسمّى البيع الاختياريّ بعد الإذن، وحينئذ فالمرتهن أولى وأحقّ بثمن المرهون من سائر الغرماء الدّائنين، حتّى يستوفي حقّه، حيّاً كان أو ميّتاً‏.‏ ويثبت هذا الحقّ للمرتهن باتّفاق الفقهاء‏.‏ وإذا لم يتمّ البيع للمرهون اختياريّاً، وحلّ أجل الدّين طالب المرتهن الرّاهن بوفاء الدّين، فإن استجاب ووفّى سلّم المرهون، وإن لم يستجب لمطل أو إعسار، رفع أمره إلى القاضي‏.‏ ويطلب القاضي أوّلاً من الرّاهن الحاضر بيع المرهون، فإن امتثل تمّ المقصود، وإن امتنع باعه القاضي عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، بدون حاجة إلى إجباره بحبس أو ضرب أو تهديد، ويسلّم ما يستحقّه المرتهن من دينه‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ ليس للقاضي أن يبيع الرّهن بيد المرتهن من غير رضا الرّاهن، لكنّه يحبس الرّاهن حتّى يبيعه بنفسه‏.‏ وإذا وجد في مال المدين الرّاهن مال من جنس الدّين، وفّى الدّين منه، ولا حاجة حينئذ إلى البيع جبراً‏.‏ والتّفصيل موطنه مصطلح‏:‏ ‏(‏رهن‏)‏‏.‏

د - تسليم المال للمحجور عليه‏:‏

12 - اتّفق الفقهاء على أنّ الصّغير لا يسلّم إليه ماله إلاّ بعد معرفة رشده، وذلك باختبار الصّغير المميّز في التّصرّفات، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَابْتَلُوا اليَتَامَى‏}‏ أي اختبروهم، واختبار الصّغير المميّز يحصل بتفويض التّصرّفات الّتي يتصرّف فيها أمثاله إليه، ليتبيّن مدى إدراكه وحسن تصرّفه‏.‏ وتفصيل ذلك في ‏(‏حجر‏)‏‏.‏

واتّفق الفقهاء على أنّ أموال الصّغير لا تسلّم إليه حتّى يبلغ راشداً، لأنّ اللّه تعالى علّق دفع المال إليه على شرطين هما البلوغ والرّشد في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَابْتَلُوا اليَتَامَى حتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فإِنْ آنَسْتُم منهم رُشْدَاً فَادْفَعُوا إليهم أَمْوَالَهمْ‏}‏، والحكم المعلّق على شرطين لا يثبت بدونهما، فإذا بلغ الصّغير رشيداً مصلحاً للمال، وجب دفع ماله إليه وفكّ الحجر عنه‏.‏

وإذا دفع إليه ماله أشهد عند الدّفع‏.‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِليهمْ أَمْوَالَهمْ فَأَشْهِدُوا عَليهمْ‏}‏ وفي هذه المسائل تفصيلات موطنها باب الحجر‏.‏

ذ - التّسليم في الكفالة بالنّفس‏:‏

13 - الكفالة تكون بالنّفس، وتكون بالفعل، والمراد بالفعل المكفول به فعل التّسليم، وعلى هذا تصحّ الكفالة بنفس من عليه الحقّ، وتسمّى الكفالة بالنّفس كما تسمّى الكفالة بالوجه‏:‏ وهي التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليها، ذلك لأنّ الكفالة بالنّفس كفالة بالفعل، وهو تسليم النّفس، وفعل التّسليم مضمون على الأصيل فجازت الكفالة به‏.‏ ويرى جمهور الفقهاء جواز الكفالة بالنّفس إذا كانت بسبب المال، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «الزَّعيمُ غَارِم» وهذا يشمل الكفالة بنوعيها، ولأنّ ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال، ولأنّ الكفيل يقدر على تسليم الأصيل، بأن يعلم من يطلبه مكانه فيخلّي بينه وبينه، أو يستعين بأعوان القاضي في التّسليم‏.‏

وإذا اشترط الأصيل في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزم الكفيل إحضار المكفول به إذا طالبه به في الوقت، وفاءً بما التزمه كالدّين المؤجّل، فإن أحضره فبها، وإن لم يحضره حبسه الحاكم لامتناعه عن إيفاء حقّ مستحقّ عليه‏.‏

وإن أحضره وسلّمه إلى المطالب به في موضع يقدر على إحضاره مجلس القضاء، مثل أن يكون في مصر من الأمصار برئ من الكفالة، لأنّ التّسليم يتحقّق بالتّخلية بين المكفول بنفسه والمكفول له، ولأنّه أتى بما التزمه وحصل المقصود من الكفالة بالنّفس، وهو إمكان المحاكمة عند القاضي‏.‏ ويتعيّن محلّ التّسليم بالتّعيين، وإن أطلق ولم يعيّن، وجب التّسليم في مكان الكفالة، لأنّ العرف يقتضي ذلك‏.‏

ر - التّسليم في الوكالة‏:‏

14 - الوكالة بأجر ‏(‏بجعل‏)‏ حكمها حكم الإجارات، فيستحقّ الوكيل الجعل بتسليم ما وكّل فيه إلى الموكّل - إن كان ممّا يمكن تسليمه - كثوب يخيطه فمتى سلّمه مخيطاً فله الأجر‏.‏ وإن وكّله في بيع، وقال‏:‏ إذا بعت الثّوب وقبضت ثمنه وسلّمته إليّ فلك الأجر، لم يستحقّ من الأجرة شيئاً حتّى يسلّمه إليه‏.‏ فإن فات التّسليم لم يستحقّ شيئاً لفوات الشّرط‏.‏ والوكيل في بيع شيء يملك تسليمه للمشتري، لأنّ إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التّسليم، ويتعيّن على الوكيل في البيع طلب الثّمن من المشتري وقبضه، لأنّه من توابع البيع، وكذا الوكيل بالشّراء، له قبض المبيع من البائع وتسليمه لمن وكّله بالشّراء، وهذا بلا خلاف‏.‏ ولا خلاف بين الفقهاء في أنّ المقبوض في يد الوكيل يعتبر أمانةً، لأنّ يده يد نيابة عن الموكّل، ويجب عليه ردّ المقبوض عند طلب الموكّل مع الإمكان، ويضمن بالتّعدّي أو التّقصير كما يضمن في الودائع، ويبرأ بما يبرأ فيها‏.‏ ‏(‏ر‏:‏ وكالة‏)‏‏.‏

ز - التّسليم في الإجارة‏:‏

15 - إذا كان العمل يجري في عين تسلّم للأجير المشترك، كان عليه تسليم العين بعد قيامه بالعمل فيها‏.‏ وإن كان العمل لا يجري في عين تسلّم للأجير، فإنّ مجرّد قيامه بالعمل المطلوب يعتبر تسليماً كالطّبيب أو السّمسار‏.‏ وإن كان الأجير خاصّاً كان تسليم نفسه للعمل في محلّ العمل تسليماً معتبراً، والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏إجارة‏)‏‏.‏

س - تسليم اللّقطة‏:‏

16 - للإمام، أو من ينوب عنه، أن يتسلّم اللّقطة من الملتقط إن رأى المصلحة في ذلك، وهذا عند الحنفيّة‏.‏

وقال المالكيّة‏:‏ يباح للملتقط أن يدفع اللّقطة للإمام إن كان عدلاً، وهو مخيّر في ذلك‏.‏ ويرى الشّافعيّة‏:‏ أنّ الملتقط إن دفع اللّقطة إلى القاضي لزم القاضي القبول حفظاً لها على صاحبها‏.‏ والتّفصيل في ‏(‏لقطة‏)‏‏.‏

ش - تسليم اللّقيط للقاضي‏:‏

17 - يجوز للقاضي أن يتسلّم اللّقيط من ملتقطه إذا علم عجزه عن حفظه بنفسه وأتى به إليه، والأولى للقاضي أن يقبله‏.‏ وتفصيله في بحث ‏(‏لقيط‏)‏‏.‏

ص - تسليم الصّداق للزّوجة‏:‏

18 - إذا طالبت الزّوجة بالمهر يجب على الزّوج تسليمه أوّلاً، لأنّ حقّ الزّوج في المرأة متعيّن، وحقّ المرأة في المهر لم يتعيّن بالعقد، وإنّما يتعيّن بالقبض، فوجب على الزّوج التّسليم عند المطالبة، وهذا عند الحنفيّة والحنابلة وبعض الشّافعيّة‏.‏

وقال المالكيّة‏:‏ والبعض الآخر من الشّافعيّة‏:‏ يجب على الزّوج تسليم الصّداق لزوجته، أو لوليّها المجبر، لأنّه لمّا كان له إجبارها على النّكاح كان له تسلّم صداقها بغير إذنها كالصّغيرة‏.‏

ض - تسليم الزّوجة نفسها‏:‏

19 - يجوز للزّوجة قبل دخول الزّوج بها أن لا تسلّم نفسها إلى زوجها، حتّى تقبض جميع مهرها المعيّن الحالّ، سواء أكان بعضه أم كلّه‏.‏

وإن انتقلت إلى بيت زوجها فالحكم كذلك لتعيّن حقّها في البدل، كما يتعيّن حقّه في المبدل‏.‏

ولا يتعيّن حقّها إلاّ بالتّسليم والانتقال إلى حيث يريد زوجها إن أراد، وهذا بلا خلاف‏.‏

فإن سلّمت نفسها بالدّخول، أو بالخلوة الصّحيحة، فمذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وأبي يوسف ومحمّد‏:‏ أنّه لا يجوز لها أن تمنع نفسها، لأنّها بالدّخول أو بالخلوة الصّحيحة سلّمت جميع المعقود عليه برضاها، وهي من أهل التّسليم، فبطل حقّها في المنع‏.‏

ويرى أبو حنيفة‏:‏ أنّ للزّوجة أن تمتنع من زوجها حتّى تأخذ المعجّل لها من المهر، ولو دخل بها برضاها وهي مكلّفة، لأنّ المهر مقابل بجميع ما يستوفى من منافع البضع في جميع أنواع الاستمتاع الّتي توجد في هذا الملك، ويكون رضاها بالدّخول أو الخلوة قبل قبض معجّل مهرها إسقاطاً لحقّها في منع نفسها في الماضي، وليس لحقّها في المستقبل، على الرّاجح عند الحنفيّة‏.‏

ويرى الشّافعيّة في قول أنّ لها الامتناع حتّى تستوفي مهرها، كما لو كان حالاً ابتداءً‏.‏

20 - والتّسليم الواجب على المرأة يحصل في المكان الّذي يتمكّن فيه زوجها من استمتاعه بها، سواء أكان المكان بيت أبيها إن رضيا معاً بالإقامة فيه، أم كان مسكناً شرعيّاً أعدّه لها زوجها‏.‏ ويترتّب على تسليم نفسها لزوجها وجوب نفقتها عليه، لأنّها محبوسة لحقّه، وهذا بلا خلاف‏.‏

ط - تسليم النّفقة‏:‏

21 - اتّفق الفقهاء على أنّ نفقة الزّوجة حقّ أصيل من حقوقها الواجبة على زوجها، وأنّها تجب على الزّوج الحاضر، إذا سلّمت الزّوجة نفسها إلى الزّوج وقت وجوب التّسليم‏.‏ وإذا امتنع الزّوج عن الإنفاق على زوجته بعدما فرضه على نفسه، أو بعد فرض القاضي باع القاضي من ماله، إن كان موسراً وله مال ظاهر، وأعطى لزوجته ما يكفي النّفقة‏.‏ وللتّفصيل‏:‏ ‏(‏ر‏:‏ نفقة‏)‏‏.‏

تسمّع

انظر‏:‏ استماع‏.‏